المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
ساري، نسخة 1436/07/22هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
ساري، نسخة 1436/07/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المجلس: المجلس الصحي السعودي.
المدير العام: مدير عام المركز.
المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/22هـ · 2015-05-11
- تاريخ النشر
- 1436/09/02هـ · 2015-06-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة