المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

ساري، نسخة 1436/07/22هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

ساري، نسخة 1436/07/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

المجلس: المجلس الصحي السعودي.

المدير العام: مدير عام المركز.

المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/22هـ · 2015-05-11
تاريخ النشر
1436/09/02هـ · 2015-06-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة