المادة 2 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
ساري، نسخة 1443/09/11هـ
الجواب المختصر
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيمياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض.
ساري، نسخة 1443/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيمياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشى - بقرار منها- فرق عمل في جميع مناطق المملكة
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1430/04/17هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430 (نص هذه النسخة)
- 1443/09/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (517) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1430/04/17هـ
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض . ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- تاريخ النشر
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
- آخر تعديل
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
- 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
- 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1430/04/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة