تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: ساري، صدر 1430/04/17هـ، 26 مادة، آخر تعديل 1446/07/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- تاريخ النشر
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
- عدد المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به، وكون اللجنة ذات شخصية مستقلة إدارياً ومالياً ولها أهداف، ومركزها مدينة الرياض، وبيان دور اللجنة التنسيقي مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات وتُشَكَّل اللجنة ثم تتضح اختصاصاتها وصلاحيات رئيس اللجنة، وتكوين اللجنة التحضيرية والمهام التي تقوم بها، وإنشاء أمانة عامة مستقلة للجنة وتوضيح مسؤوليات أمين عام اللجنة، وتكوين فرق عمل تشرف على تنفيذ البرامج والنشاطات في جميع مناطق المملكة وإنشاء صندوق بالأمانة العامة لدعم أسر مدمني المخدرات مع توضيح سبل دعم الصندوق والسنة المالية للجنة وميزانيتها وأحكام عامة وختامية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471) (1 مادة)
- 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525) (1 مادة)
- 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211) (3 مادة)
- 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651) (1 مادة)
- 1430/04/17هـ — صدور النظام