المادة 5 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

ساري، نسخة 1444/08/01هـ

الجواب المختصر

تُشكل اللجنة على النحو الآتي: 1- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ساري، نسخة 1444/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟

تُشكل اللجنة على النحو الآتي:

1- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

رئيساً

2- وزير الداخلية.

عضواً

3- وزير الصحة.

عضواً

4- وزير المالية.

عضواً

5- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عضواً

6- وزير التعليم.

عضواً

7- وزير الإعلام.

عضواً

8- رئيس الاستخبارات العامة.

عضواً

9- رئيس أمن الدولة.

عضواً

10- رئيس مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي.

عضواً

11- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

عضواً

12- نائب وزير الداخلية.

عضواً

13- رئيس مركز دعم اتخاذ القرار.

عضواً

14- أمين عام اللجنة.

عضواً

15- ثلاثة أعضاء يُختارون لذواتهم، ويُعينون بقرار من مجلس الوزراء

لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة.

أعضاءً

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1430/04/17هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/11/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (651) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/04/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (211) (نص هذه النسخة)
  4. 1443/09/11هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (517) (نص هذه النسخة)
  5. 1444/08/01هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (525) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/04/11هـ

1- وزير الداخلية.

رئيساً

2- وزير الصحة.

عضواً

3- وزير المالية.

عضواً

4- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عضواً

5- وزير التعليم.

عضواً

6- وزير الإعلام.

عضواً

7- رئيس الاستخبارات العامة.

عضواً

8- رئيس أمن الدولة.

عضواً

9- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

عضواً

10- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

مقرراً

11- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من ملس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة.

أعضاء

نص نسخة 1430/04/17هـ

تشكل اللجنة على النحو التالي :

وزير الداخلية.

رئيساً

الرئيس العام لرعاية الشباب.

عضواً

مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

عضواً

وزير الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد.

عضواً

وزير التعليم العالي.

عضواً

وزير الشؤون الاجتماعية.

عضواً

وزير التريبة والتعليم.

عضوا

وزير الثقفة والإعلام.

عضواً

وزير الصحة.

عضواً

مدير عام مصلحة الجمارك.

عضواً

رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنة لمكافحة المخدرات

عضواً

أربعة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة.

أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقرراً

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/04/17هـ · 2009-04-13
تاريخ النشر
1430/04/17هـ · 2009-04-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
آخر تعديل
1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
  2. 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525) (عدّل هذه المادة)
  3. 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211) (عدّل هذه المادة)
  4. 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651) (عدّل هذه المادة)
  5. 1430/04/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة