المادة 22 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
ساري، نسخة 1443/09/11هـ
الجواب المختصر
يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء في فرع مستقل يخصص ل (مشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)
ساري، نسخة 1443/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء في فرع مستقل يخصص ل (مشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)
ما التعديلات على المادة 22؟
- 1430/04/17هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430 (نص هذه النسخة)
- 1443/09/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (517) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1430/04/17هـ
يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية وزارة الداخلية في فرع مستقل يخصص " لمشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ".
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- تاريخ النشر
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
- آخر تعديل
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
- 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
- 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1430/04/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة