المادة 6 من تنظيم الدعم السكني
ساري، نسخة 1446/11/29هـ
موضوع المادة: الاستفادة من الدعم السكني، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1435/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1438/01/30هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (74) (نص هذه النسخة)
- 1438/01/30هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (74) (نص هذه النسخة)
- 1446/11/29هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (850) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/03/05هـ
1 - يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني:
أ - أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية.
ب - ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين.
تم إضافة عبارة إلى عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، تنص على الآتي:
"ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة – بشكل مستمر – بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات والمستندات".
يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق من صحتها.
توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد (الرابعة) أو (الخامسة) أو (السادسة) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الإيقاف، ولا يُعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقاً لمعيار أسبقية تقديم الطلب.
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي:
1 - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
2 - تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول.
وتبين اللائحة أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به.
يُرتَّب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها:
1 - الحالة المالية للمتقدم وأسرته.
2 - سن المتقدم.
3 - عدد أفراد الأسرة.
4 - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته.
5 - أسبقية تقديم الطلب.
كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.
تم حذف الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ.
تُحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يُخصص للمتقدم بناءً على المعايير الآتية:
أ - اختيار المتقدم.
ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.
ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته.
د - وفرة المنتج السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معاً).
هـ - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.
وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.
يُبرَم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقاً لنماذج تعدها الوزارة - يبين الأحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي :
"يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع".
1- يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، ويُنص عليه في العقد مع مراعاة الطبيعة الخاصة لنوع الدعم. ويجوز استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع (25%) من دخله الشهري.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك".
يحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناءً على الموقع والمساحة.
إذا لم يسدد المستفيد ستة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الأقساط المتأخرة باعتبارها ديناً مستحقاً للدولة بما لا يخالف الأحكام الواردة في نظام إيرادات الدولة.
إذا توفي المستفيد قبل استيفاء الأقساط المالية، جاز لورثته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على أن يتحملوا التزاماته كلها.
- عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة".
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملةً.
5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
" استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:
1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلًا للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء.
وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها".
للوزارة إحداث برنامج أو أكثر لتعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتلك البرامج وكيفية عملها.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم،تُسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية (أو جزء منها) التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد أن تستقطع الوزارة منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.
يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الأحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك - والالتزام بعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة.
- عُدلت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
"استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد".
1 - يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك ـ أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ اتخاذ أي مما يأتي: أ - إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.
ب - استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية.
ج - حلول مبلغ القرض السكني كاملاً إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض هذه المادة إذا كان لها تأثير على استحقاق الدعم السكني أو أولوية الحصول عليه.
2 - لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة من قيام الوزارة بإحالة المتقدم أو المستفيد - المشار إليهما في تلك الفقرة - إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/05هـ · 2014-01-06
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850) (عدّل هذه المادة)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74) (عدّل هذه المادة)
- 1435/03/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.