المادة 7 من تنظيم الدعم السكني

ساري، نسخة 1438/01/30هـ

موضوع المادة: الاستفادة من الدعم السكني، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1435/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/01/30هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (74) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/03/05هـ

يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق من صحتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/03/05هـ · 2014-01-06
تاريخ النشر
1435/04/14هـ · 2014-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
آخر تعديل
1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
  2. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74) (عدّل هذه المادة)
  3. 1435/03/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
  • تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
  • تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد تنظيم الدعم السكني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة