المادة 5 من تنظيم الدعم السكني
ساري، نسخة 1446/11/29هـ
موضوع المادة: الاستفادة من الدعم السكني، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة.
ساري، نسخة 1446/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم الدعم السكني؟
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.
ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين.
وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1435/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1446/11/29هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (850) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/03/05هـ
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مضى على طلاقها سنتان (أو أكثر) وكانت تعول أولادها، أو الأم متى كان زوجها متوفى.
ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/05هـ · 2014-01-06
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850) (عدّل هذه المادة)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74)
- 1435/03/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.