المادة 1 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

ساري، نسخة 1442/02/05هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1435/07/27هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/02/05هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (96) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/07/27هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها :

الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.

الجمعية : الجمعية السعودية للسفر والسياحة.

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.

المجلس : مجلس إدارة الجمعية.

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير : المدير التنفيذي للجمعية.

الأعضاء الأساسيون : أعضاء الجمعية من ممارسي النشاط.

الجهاز : الجهاز التنفيذي للجمعية.

التنظيم : تنظيم الجمعية.

النظام الداخلي : النظام الداخلي الخاص بالجمعية.

ممارسو النشاط : وكالات السفر والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية وممارسو أي أنشطة أخرى تتعلق بالسفر والسياحة، المرخصين من الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/27هـ · 2014-05-26
تاريخ النشر
1435/09/07هـ · 2014-07-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96) (عدّل هذه المادة)
  2. 1435/07/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة