المادة 1 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1435/07/27هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1442/02/05هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (96) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/07/27هـ
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
الجمعية : الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : المدير التنفيذي للجمعية.
الأعضاء الأساسيون : أعضاء الجمعية من ممارسي النشاط.
الجهاز : الجهاز التنفيذي للجمعية.
التنظيم : تنظيم الجمعية.
النظام الداخلي : النظام الداخلي الخاص بالجمعية.
ممارسو النشاط : وكالات السفر والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية وممارسو أي أنشطة أخرى تتعلق بالسفر والسياحة، المرخصين من الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96) (عدّل هذه المادة)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة