النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس: ساري، صدر 1426/11/26هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة المدنية
تاريخ الإصدار
1426/11/26هـ · 2005-12-28
تاريخ النشر
1426/11/26هـ · 2005-12-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426
عدد المواد
23

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق – إجراءات التسجيل – إجراءات تحصيل الإشتراكات – وقف أو إنتهاء الإشتراك – أحكام ختامية – المذكرة الإيضاحية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1426/11/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (23)