المادة 10 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
ساري، نسخة 1426/11/26هـ
موضوع المادة: إجراءات التسجيل، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .
ساري، نسخة 1426/11/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس؟
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/11/26هـ · 2005-12-28
- تاريخ النشر
- 1426/11/26هـ · 2005-12-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1426/11/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- InsuranceProtection
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة