المادة 20 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

ساري، نسخة 1426/11/26هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .

ساري، نسخة 1426/11/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس؟

لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/11/26هـ · 2005-12-28
تاريخ النشر
1426/11/26هـ · 2005-12-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/11/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • InsuranceProtection

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة