المادة 3 من النظام العام للبيئة

لاغي، نسخة 1431/05/14هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1422/07/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1431/05/14هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/26) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/07/28هـ

تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:

1 - مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية.

2 - توثيق المعلومات البيئية ونشرها.

3 - إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.

4 - إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422
آخر تعديل
1439/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/98)
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/98)
  2. 1431/05/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/26) (عدّل هذه المادة)
  3. 1422/07/28هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد النظام العام للبيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة