النظام العام للبيئة

النظام العام للبيئة: لاغي، صدر 1422/01/01هـ، 24 مادة، آخر تعديل 1439/09/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422
عدد المواد
24
آخر تعديل
1439/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/98)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام الآتى: الفصل الأول: مبادئ عامة - قواعد أساسية - التعاريف. الفصل الثاني: التزامات مالية - واجبات الجهات العامة - واجبات الأشخاص - إجراءات الطوارئ - استخدام أفضل تقنية متوفرة - المشرفون البيئيون - التقويم البيئي للمشاريع - استخدامات الأراضي والمناطق الساحلية - المحافظة على الأجناس الحية - ترشيد استخدام الموارد الطبيعة - التعليم البيئي والتوعية البيئية - التخطيط التنموي والبيئة - والقروض والمساعدات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1439/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/98) (1 مادة)
  2. 1431/05/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/26) (1 مادة)
  3. 1422/07/28هـ — صدور النظام

مواد النظام (24)