النظام العام للبيئة
النظام العام للبيئة: لاغي، صدر 1422/01/01هـ، 24 مادة، آخر تعديل 1439/09/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422
- عدد المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1439/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/98)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام الآتى: الفصل الأول: مبادئ عامة - قواعد أساسية - التعاريف. الفصل الثاني: التزامات مالية - واجبات الجهات العامة - واجبات الأشخاص - إجراءات الطوارئ - استخدام أفضل تقنية متوفرة - المشرفون البيئيون - التقويم البيئي للمشاريع - استخدامات الأراضي والمناطق الساحلية - المحافظة على الأجناس الحية - ترشيد استخدام الموارد الطبيعة - التعليم البيئي والتوعية البيئية - التخطيط التنموي والبيئة - والقروض والمساعدات.
الخط الزمني للتعديلات
- 1439/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/98) (1 مادة)
- 1431/05/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/26) (1 مادة)
- 1422/07/28هـ — صدور النظام