المادة 3 من النظام العام للبيئة
لاغي، نسخة 1431/05/14هـ
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1422/07/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1431/05/14هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/26) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/07/28هـ
تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية.
2 - توثيق المعلومات البيئية ونشرها.
3 - إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.
4 - إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422
- آخر تعديل
- 1439/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/98)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1439/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/98)
- 1431/05/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/26) (عدّل هذه المادة)
- 1422/07/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.