المادة 339 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: التأمين على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تسري أحكام هذا الفصل على عقد التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض جافٍ أو أي مكان آخر.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 339 من النظام البحري التجاري؟
تسري أحكام هذا الفصل على عقد التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض جافٍ أو أي مكان آخر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.