المادة 338 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: التأمين على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 338 من النظام البحري التجاري؟
1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قِبَل المؤمِّن بمقتضى عقد التأمين.
2- يجوز للمؤمِّن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه بانتقال الملكية أو الإيجار، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.
3- يبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قِبَل المؤمِّن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.
4- إذا لم يقع الإبلاغ بانتقال الملكية أو الإيجار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, يعد التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإبلاغ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
5- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلاَّ إذا شمل انتقال الملكية أغلب الحصص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.