المادة 340 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: التأمين على الأجرة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 340 من النظام البحري التجاري؟

1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك.

2- لا يضمن المؤمِّن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت في الأحوال المذكورة في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى مكان الوصول.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة