المادة 272 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الخسارة البحرية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 272 من النظام البحري التجاري؟
1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة.
2- يفترض أن الخسارة خاصة, وعلى من يدعي أن الخسارة مشتركة إثبات ذلك.
3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر, أو من تحمل المصروفات, مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر, أو من استفاد من المصروفات التي أنفقت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.