المادة 271 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: الخسارة البحرية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواعد المقررة في العرف البحري.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 271 من النظام البحري التجاري؟

تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواعد المقررة في العرف البحري.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة