المادة 270 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الإنقاذ البحري، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ البحري، أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وكانت السفينة التي أَنقذت أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية السعودية.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 270 من النظام البحري التجاري؟
يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ البحري، أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وكانت السفينة التي أَنقذت أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية السعودية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.