المادة 273 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الخسارة البحرية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي تحملها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير -كتعطيل السفينة- والأضرار غير المباشرة -كفرق أسعار البضائع- فلا تقبل في الخسائر المشتركة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 273 من النظام البحري التجاري؟
لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي تحملها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير -كتعطيل السفينة- والأضرار غير المباشرة -كفرق أسعار البضائع- فلا تقبل في الخسائر المشتركة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.