المادة 2 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1422/02/20هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1421/02/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1422/02/20هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (63) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/02/10هـ

تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى ( هيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ، يكون مقرها مدينة ......... بدولة ................ ، ويجوز أن يكون لها فروع فى دول المجلس وفق الضوابط التى يعتمدها مجلس الإدارة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63) (عدّل هذه المادة)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة