المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1448/01/01هـ

الجواب المختصر

*1- على المؤسسات للالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اعتماد النهج القائم على للخاطر في السياسات والإجراءات والضوابط - المنصوص عليها في للادة (السابعة والستين) من النظام- من قبل الإدارة العليا، على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات والضوابط الآتي: لاندة المة لا

ساري، نسخة 1448/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

*1- على المؤسسات للالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اعتماد النهج القائم على للخاطر في السياسات والإجراءات والضوابط - المنصوص عليها في للادة (السابعة والستين) من النظام- من قبل الإدارة العليا، على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات والضوابط الآتي:

لاندة المة لا

ما التعديلات على المادة 18؟

  1. 1440/05/02هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1448/01/01هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/05/02هـ

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- تضمينها الآتي:

أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.

ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.

د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.

هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.

و- برامج تدريب الموظفين المستمرة.

ز- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

ح- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب.

على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.

2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أنّ فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية التي تمتلك فيها حصة أغلبية؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.

3- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح -بناءً على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لإدارتها والحد منها بشكلٍ فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • 4. التعريفات
  • المادة الأولى
  • المادة السادسة والتسعون

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة