اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 47 من نظام التنفيذ
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)
الجواب المختصر
١/٤٧- من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 47 من نظام التنفيذ؟
١/٤٧- من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
٢/٤٧- للدائرة – عند الاقتضاء – أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.
المادة المقابلة في النظام: المادة 47 من نظام التنفيذ.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي ما تفصّله اللائحة بشأن مادة من نظام التنفيذ (الفقرات ١/٢، ٢/٢…).
«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 47 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/47
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.