اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 46 من نظام التنفيذ
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)
الجواب المختصر
١/٤٦- متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (١-٢-٣-٤) والفقرات ( أ – ب – ج – د )، أو بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 46 من نظام التنفيذ؟
١/٤٦- متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (١-٢-٣-٤) والفقرات ( أ – ب – ج – د )، أو بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك.
٢/٤٦- للدائرة – عند الاقتضاء – الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، أو كفيل غارم، أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة.
٣/٤٦- للدائرة الأمر بإيقاف إصدار الوكالات، والتفويضات الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.
٤/٤٦- إذا ظهر للدائرة أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام؛ فعليها التوقف عن المنع، وتجري ما تراه محققاً للعدل.
٥/٤٦- (ملغاة) يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
٦/٤٦- الحبس المذكور في هذه المادة حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من النظام.
المادة المقابلة في النظام: المادة 46 من نظام التنفيذ.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي ما تفصّله اللائحة بشأن مادة من نظام التنفيذ (الفقرات ١/٢، ٢/٢…).
«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 46 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/46
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.