المادة 47 من نظام التنفيذ 1433هـ
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
موضوع المادة: الحجز التنفيذي، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 47 من نظام التنفيذ 1433هـ؟
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
كيف تُطبَّق المادة 47 في الأحكام؟ (4 حكماً)
في قاعدتنا 4 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن المادة 47؟
- تنفيذ الأوراق التجارية في ضوء النظام السعودي - صالح بن محمد بن علي القحطاني — صالح بن محمد بن علي القحطاني · ص 126 · مبني على نسخة قديمة
«يقوم القاضي بالتهميش على السند بما يفيد، وذلك وفقا للمادة (٤٨) من نظام التنفيذ التي نصت على آن: "يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة". (١) نصت المادة (٤٧) من نظام التنفيذ على أن: القاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه، وموظفيه، أو تمتعاملين…»
- إجراءات الحجز التنفيذي في النظام السعودي - ظافر بن علي ظافر الشمّاني الشهري — ظافر بن علي ظافر الشمّاني الشهري · ص 50 · مبني على نسخة قديمة
«وإعداد محضر بذلك، ويتم توقيع المحضر من قبل الخبير المقوّم ومأمور التنفيذ، وإن كان المال المحجوز عبارة عن مباني، ولا يمكن تقويمها دون دخولها، فللخبير دخول العقار بعد إذن قاضي التنفيذ.3 وكذلك جاء في نص المادة (47) من نظام التنفيذ ما يلي (لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 47 أو تُستشهد معها؟
- المادة 1 — تُستشهد معها في 3 حكماً: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام التنفيذ. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير العدل. قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة…
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
- 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 47؟
- المادة 46
- المادة 48: يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
- المادة 1 — تُستشهد معها في 3 حكماً: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق…
- المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن…
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من…
- المادة 49 — مادة مجاورة في النظام: لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل…
- المادة 50 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع…
المادة 47 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.