المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ
الجواب المختصر
١- يمكّن مالك أي من الحقوق العينية –دون مقابل– من الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7؟
١- يمكّن مالك أي من الحقوق العينية –دون مقابل– من الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة.
٢- مع مراعاة المادة الثامنة من اللائحة، يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً للحصول على بيانات من السجل العقاري يبين فيه البيانات المطلوبة والغرض من ذلك الطلب.
٣- يُصدر الرئيس التنفيذي –أو من يفوضه– قراراً باعتبار العقارات سرية، بناء على طلب من الجهات المعنية بهذه المواقع.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.
«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 7 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/7
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.