المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

١ - يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب: أ- رقم العقار.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 6؟

١ - يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:

أ- رقم العقار.

ب- صفة طالب التصحيح.

ج- الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك. ٢ - يعد محضر بالتصحيح ويرفق بملف صحيفة العقار ويشتمل على ما يلي:

أ- رقم المحضر وتاريخه.

ب- رقم العقار.

ج- ذكر الخطأ وسببه؛ وكيفية التوصل إليه.

د- الإجراء المراد اتخاذه ومستنده.

3- تقوم الهيئة بتصحيح الأخطاء المادية إذا تبين لها ذلك دون تقدم ذوي المصلحة، ويعد محضر بذلك وفق الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤ - يعتمد المسجل العقاري طلبات تصحيح الأخطاء المادية. ٥ - لا يؤثر تصحيح الأخطاء المادية البحتة والكتابية على الأحكام المتعلقة بالحجية المطلقة للعقار. ٦ - تصحح الأخطاء المادية في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح. ٧ - تشعر الهيئة ذوي الشأن بالتصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.

٨- يحق لذي الشأن الاعتراض على التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 6 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/6

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.