المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية: أ- الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 5؟

يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:

أ- الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.

ب- الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري.

ج- الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

د- الإشعار عبر كتاب مسجل.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 5 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/5

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.