المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

١-لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي: أ- مالك الحق أو من يمثله نظاماً.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 8؟

١-لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي:

أ- مالك الحق أو من يمثله نظاماً.

ب- الوارث عن مورثه.

ج- المحاكم والجهات القضائية.

د- الجهات الحكومية ذات العلاقة. ٢ - يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطلب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية مختصة لتفعيل الاطلاع إلكترونياً.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 8 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/8

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.