المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

ساري، نسخة 1444/04/07هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1438/08/26هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/04/07هـ — repeal_article — قرار مجلس الوزراء رقم (249) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/08/26هـ

1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.

2- للمحكمة - عند تحديد أتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/08/26هـ · 2017-05-22
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (249) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/08/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2509 وتاريخ 15/8/1425هـ — تنظيم، الحكم، القضاة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة