المادة 10 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

ساري، نسخة 1443/06/08هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وفقاً للمادة (الثامنة) من الترتيبات.

ساري، نسخة 1443/06/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟

تتكون موارد المركز المالية من الآتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وفقاً للمادة (الثامنة) من الترتيبات.

ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها.

ج- التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، وريع الأوقاف، التي يقبلها المجلس.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/06/08هـ · 2022-01-11
تاريخ النشر
1444/05/29هـ · 2022-12-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/06/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة