المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
ساري، نسخة 1443/06/08هـ
الجواب المختصر
تكون للمركز -بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (الثامنة) من الترتيبات- ميزانية سنوية مستقلة من إيراداته، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1443/06/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
تكون للمركز -بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (الثامنة) من الترتيبات- ميزانية سنوية مستقلة من إيراداته، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/06/08هـ · 2022-01-11
- تاريخ النشر
- 1444/05/29هـ · 2022-12-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة