المادة 11 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
ساري، نسخة 1443/06/08هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1443/06/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/06/08هـ · 2022-01-11
- تاريخ النشر
- 1444/05/29هـ · 2022-12-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة