المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
ساري، نسخة 1446/09/04هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ساري، نسخة 1446/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء؟
تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.
د- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/09/04هـ · 2025-03-04
- تاريخ النشر
- 1446/09/28هـ · 2025-03-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1446/09/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والسبعون (1446-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة