المادة 10 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
ساري، نسخة 1446/09/04هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1446/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/09/04هـ · 2025-03-04
- تاريخ النشر
- 1446/09/28هـ · 2025-03-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1446/09/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والسبعون (1446-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة