المادة 8 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
ساري، نسخة 1446/09/04هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويكون إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيداً لعرضه على المجلس.
ساري، نسخة 1446/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء؟
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويكون إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيداً لعرضه على المجلس.
إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة لما يصدره المركز من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر في إقراره.
متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، واقتراح لوائحه الإدارية والمالية والداخلية والفنية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.
الصرف من ميزانية المركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس.
تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بأهداف المركز، وفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة للمركز.
تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/09/04هـ · 2025-03-04
- تاريخ النشر
- 1446/09/28هـ · 2025-03-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1446/09/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والسبعون (1446-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة