المادة 2 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

ساري، نسخة 1444/07/03هـ

الجواب المختصر

1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.

ساري، نسخة 1444/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟

1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.

2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.

3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة.

4 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1436/02/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/07/03هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/106) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/02/23هـ

1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.

2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.

3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/23هـ · 2014-12-15
تاريخ النشر
1436/03/18هـ · 2015-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
آخر تعديل
1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
  2. 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106) (عدّل هذه المادة)
  3. 1436/02/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3067 وتاريخ 24/2/1428هـ — تنظيم
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة