المادة 5 من نظام وثائق السفر

ساري، نسخة 1421/05/28هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.

ساري، نسخة 1421/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام وثائق السفر؟

لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/05/28هـ · 2000-08-28
تاريخ النشر
1421/06/17هـ · 2000-09-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
آخر تعديل
1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  2. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  3. 1437/06/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  4. 1421/05/28هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1447هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
  • تعديل المواد (الخامسة ، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
  • تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لعام 1422هـ
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام وثائق السفر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة