نظام هيئة البيعة
نظام هيئة البيعة: ساري، صدر 1427/01/01هـ، 25 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأنظمة الأساسية
- تاريخ الإصدار
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- تاريخ النشر
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
- عدد المواد
- 25
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : تكوين هيئة تسمى هيئة البيعة بموجب أمر ملكي – مهام الهيئة – مقرها – قسم رئيس وأعضاء الهيئة قبل أن يباشروا أعمالهم – رئاسة إدارة إجتماعات الهيئة ومناقشاتها والتصويت على قراراتها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1427/09/26هـ — صدور النظام