المادة 14 من نظام هيئة البيعة

ساري، نسخة 1427/09/26هـ

الجواب المختصر

تكون لجنة طبية من كل من: 1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.

ساري، نسخة 1427/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام هيئة البيعة؟

تكون لجنة طبية من كل من:

1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.

2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

3 - ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.

وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/01/01هـ · 2006-01-31
تاريخ النشر
1427/01/01هـ · 2006-01-31
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/09/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام هيئة البيعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة