المادة 6 من نظام هيئة البيعة

ساري، نسخة 1427/09/26هـ

الجواب المختصر

عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

ساري، نسخة 1427/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام هيئة البيعة؟

عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/01/01هـ · 2006-01-31
تاريخ النشر
1427/01/01هـ · 2006-01-31
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/09/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام هيئة البيعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة