نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم: ساري، صدر 1425/12/28هـ، 26 مادة، آخر تعديل 1436/11/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الحج والشؤون الإسلامية
- تاريخ الإصدار
- 1425/12/28هـ · 2005-02-08
- تاريخ النشر
- 1426/02/08هـ · 2005-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
- عدد المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: تحديد من يعتبر ناقلا للحجاج وبيان واجبات والتزامات ناقلي الحجاج من وإلى المملكة، عقوبات مخالفة النظام وجهة الحكم فيها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (1 مادة)
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63) (4 مادة)
- 1425/12/28هـ — صدور النظام