نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم: ساري، صدر 1425/12/28هـ، 26 مادة، آخر تعديل 1436/11/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الحج والشؤون الإسلامية
تاريخ الإصدار
1425/12/28هـ · 2005-02-08
تاريخ النشر
1426/02/08هـ · 2005-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
عدد المواد
26
آخر تعديل
1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: تحديد من يعتبر ناقلا للحجاج وبيان واجبات والتزامات ناقلي الحجاج من وإلى المملكة، عقوبات مخالفة النظام وجهة الحكم فيها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (1 مادة)
  2. 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63) (4 مادة)
  3. 1425/12/28هـ — صدور النظام

مواد النظام (26)