المادة 8 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
ساري، نسخة 1425/12/28هـ
الجواب المختصر
1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة.
ساري، نسخة 1425/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم؟
1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة.
2 - لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/12/28هـ · 2005-02-08
- تاريخ النشر
- 1426/02/08هـ · 2005-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
- آخر تعديل
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 24
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4036 (2005-03-18)
الخط الزمني للنظام
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- 1425/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- الدليل التوضيحي للائحة الاقتصادية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة