المادة 6 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

ساري، نسخة 1425/12/28هـ

الجواب المختصر

1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برًّا إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية.

ساري، نسخة 1425/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم؟

1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برًّا إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية.

2 - يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل أو وكيله - إن وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسئولة عن مغادرة حجاج البر إلى بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم أن يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/12/28هـ · 2005-02-08
تاريخ النشر
1426/02/08هـ · 2005-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
آخر تعديل
1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
24
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4036 (2005-03-18)

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
  3. 1425/12/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • الدليل التوضيحي للائحة الاقتصادية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة