المادة 12 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: وظائف النقابة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إعطاء كل سيارة صالحة للعمل تم الكشف عليها شهادة خاصة بموجب تقارير لجان الكشف موضح بها رقم السيارة والرقم المتسلسل للمكنة والشاسيه والكفرات بما في ذلك الكفر الاحتياطي وعدد الركاب، مع بيان نوعها وموديلها واسم الشركة التابعة لها ورقم وتاريخ تقرير لجنة الكشف عليها.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام نقابة السيارات؟
إعطاء كل سيارة صالحة للعمل تم الكشف عليها شهادة خاصة بموجب تقارير لجان الكشف موضح بها رقم السيارة والرقم المتسلسل للمكنة والشاسيه والكفرات بما في ذلك الكفر الاحتياطي وعدد الركاب، مع بيان نوعها وموديلها واسم الشركة التابعة لها ورقم وتاريخ تقرير لجنة الكشف عليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.