المادة 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ساري، نسخة 1428/03/08هـ

الجواب المختصر

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .

ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .

شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.

التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم .

صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/03/08هـ · 2007-03-27
تاريخ النشر
1428/03/08هـ · 2007-03-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
آخر تعديل
1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  2. 1428/03/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مكافحة الجريمة الإلكترونية.. الصعوبات والحلول
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة