المادة 12 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ساري، نسخة 1428/03/08هـ

الجواب المختصر

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.

ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/03/08هـ · 2007-03-27
تاريخ النشر
1428/03/08هـ · 2007-03-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
آخر تعديل
1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  2. 1428/03/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مكافحة الجريمة الإلكترونية.. الصعوبات والحلول
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة