المادة 6 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
ساري، نسخة 1403/09/08هـ
الجواب المختصر
يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ساري، نسخة 1403/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية؟
يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1403/09/08هـ · 1983-06-19
- تاريخ النشر
- 1403/10/19هـ · 1983-07-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
- آخر تعديل
- 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
- 1417/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (197)
- 1403/09/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام معهد الدراسات الدبلوماسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة